الشهيد الأول
269
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الواجب التاسع : المباشرة بنفسه ، لقوله تعالى : ( فتيمموا ) ( 1 ) والأمر حقيقة في طلب الفعل من المأمور . ويجوز عند الضرورة الاستنابة في الأفعال لا في النية . وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي المؤمم ؟ قال ابن الجنيد : يضرب الصحيح بيديه ، ثم يضرب بهما يدي العليل . ولم نقف على مأخذه ، والأقرب : انه يضرب بيدي العليل ان أمكن والا فبيدي نفسه ، ولا يحتاج إلى أن يضرب بهما يدي العليل .
--> ( 1 ) سورة النساء : 43 .